بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع من أتبع الهدى بأحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ونعيم رضوانة نفسة أحبابي في حب الله وقربة
أحد الباحثين طلب فتوى أحبابي في الله شخص من سوريا طلب فتوى في موضوع مهم لصديقة المتزوج ويريد فتوى الله في هذا الأمر وهو
( أن الزوج قال لزوجتة أن خرجت من البيت فهي طالق ثم خرجت من البيت ويقول أن خروجها كان لأمر طارىء وقد خرجت من البيت والأن يريدان التراجع والأصلاح ولا يعلمان بفتوى الله لما وجب عليهم)
فما حكم الله في ذالك بارك الله فيكم جميعا فهذا الشخص يخبرنا هذا الصديق أن الزوجة خرجت لأمر طارىء ويريدون الأصلاح فالزوج والزوجة متراجعان ويريدان العودة لبعضهما لأن الزوج يظن أنه قد طلق وكذالك الزوجة ويريدون الحل إذا لم يكن هذا الوضع الذي مر به الزوجان طلاق فما يلزم الزوج أو الزوجة من عمل أو إخراج صدقة أو كفارة لكي تعود المياه لمجاريها وترجع بينها وهذا الصديق المقرب من الزوج
هو متابع لأخي صالح مجلي في الفيس بوك واراد فتوى الجواب( من امامنا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ) على ما حصل (ولم اجرىء بأن افتية بفتوى من عند نفسي مع أنه يطلب التعجيل بالفتوى اليوم بارك الله فيكم )وهو متابع للبيانات ويريد فتوى صوتية اسجلها له لكي يسمعهم الفتوى ولقد ارسلنا له بيان الطلاق واحكامة ثم أراد تسجيل صوتي مننا على الفتوى وما يصنع الزوجان لكي يسمعهم محتواها لكي يقنعهم بالرجوع لبعضهما بالحق بعد الفتوى بأذن الله وما نريد إلا الأصلاح ما استطعنا ولكم الأجر أحبابي في حب الله .
واتمنى التعجيل أحبابي في حب النعيم الأعظم وسلامً على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إنّ الطلاق يظلّ لفظاً ولا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء عدّتهنّ، فلا تظلموا المؤمنات يا معشر المؤمنين ..
اقتباس المشاركة : آمنت بنعيم رضوان الله
فيما يلي ضمن(المقتبس من بيان الإمام المهدي)..باللون الأحمر..قوله عليه السلام:
اقتباس المشاركة : الإمام ناصر محمد اليماني
فإذا كانت الطلقة الثالثة فلتبقَ في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها الثلاثة الأشهر
—
انتهى الاقتباس من الإمام ناصر محمد اليماني
فإن أمر الله أنه لا يجوز أن تعود المرأة لعصمة الرجل إلا بعد أن تتزوج بآخر ويطلقها، عندها يجوز عقدها على الزوج الأول..
وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال..فعلامَ إذاً بقاءها في دار زوجها الأول في حال عدم جواز رجوعهما لبعضهما ؟؟..وبقاءها لايرتجى منه تراجعهما..لأن ذلك مشروط بزواجها من رجل آخر..
فمن لديه الجواب..فليتفضل به علينا مشكورا
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
—
انتهى الاقتباس من آمنت بنعيم رضوان الله
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جَدّي مُحمدٍ رسول الله وآله الطّيّبين والتابعين للحقِّ إلى يوم الدين، أمّا بعد..
قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } صدق الله العظيم [الطلاق:1].
ومن ثم علمتم أنّ الطلاق لا يتمّ تطبيقه شرعاً حين لفظه على الإطلاق؛ بل يتمّ تطبيقه شرعاً بعد انقضاء العدّة. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} صدق الله العظيم. فإذا طلقها للمرة الأولى ولم يتراجع عن قراره إلا بعد انقضاء العدّة فهنا يتمّ إرجاعها بعقدٍ جديدٍ من ولي أمرها، وتحسب طلقةً واحدةً، فإذا طلّقها للمرة الثانية ولم يتراجع عن قرار الطلاق إلا بعد انقضاء العدّة فهنا تحسب الطلقة الثانية، فإذا طلّقها الطلاق النهائي فكذلك لا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة كونه لم يعتبر أنّه طلقها إلا مرتين برغم أنّه طلقها للمرة الثالثة ولكنّه لا يحسب شرعاً إلا مرّتين حتى تنقضي عدّة الطلاق النهائي، فإذا مضت عدتها وزوجها لم يتراجع من قبل انقضاء العدّة فهنا يتمّ تطبيق طلاق الخلعان، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر.
وأراك يا أمّي تقولين: أنّه لا فائدة تُرتُجى من بقائِها في بيت زوجها كونه طلاق الخلعان الأخير. ومن ثمّ نردّ عليك يا أمي ونقول: إنّ طلاق الخلعان كذلك لا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة كونها لا تزال في عقده من بعد إرجاعها بعد عدّة الطلاق الثاني. فهل فهمتم الخبر والبيان الحقّ للذكر؟ فلا تتعدوا حدود الله ولا تخرجوهنّ من بيوتهنّ إلا بعد انقضاء عدتهنّ كونها لا تزال في عقد زوجها شرعاً لا شكّ ولا ريب حتى لو قال أحدكم لزوجته أنتِ طالق مليون مرة فهي كذلك لا تزال في عقد زوجها حتى تنقضي العدّة.
وأحصوا العدّة حتى لا تأتوا الفاحشة لكونها لو انقضت عدّتها أصبح الطلاق نافذاً، فمن مسّها من بعد انقضاء عدتها ولم يعقد له وليّ أمرها فقد أتى فاحشةً وساء سبيلاً، كون العقد مرتان والطلاق مرتان ولا طلاق إلا بعدّة، ولا يتمّ تطبيق الطلاق شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة.
فتذكّروا: إنّ الطلاق لا يتمّ تطبيقه شرعاً مباشرةً من بعد لفظه؛ بل من بعد انقضاء العدّة، ولذلك قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} صدق الله العظيم [الطلاق:1].
وكذلك طلاق الخلعان فله عدّة كما للطلاق الأوّل والثاني غير أنّه يختلف فيما لو انقضت عدّة طلاق الخلعان وأراد أن يرجع عن قراره بعدما مضت وانقضت عدّة طلاق الخلعان فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً آخر، ولكنّه يستطيع أن يمسكها قبل نهاية العدّة ولو بيومٍ واحدٍ كون طلاق الخلعان لا يعتبر طلاقاً إلا إذا بلغ عدّته للمطلقات، وأما إذا كان طلاقُ الخلعان لم يبلغ عدّته فلا يعتبر أنّه طلقها غير مرتين، ويستطيع أن يمسكها بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ. وقال الله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً} صدق الله العظيم [البقرة:229]. لكون الطلاق له عدّة ويبقى لفظاً ولا يتمّ تطبيقه شرعاً إلا بعد انقضاء العدّة، حتى طلاق الخلعان له عدّة ولا يجوز لها الزواج إلا بعد انقضاء العدّة.
ولا يجوز لأهلها أن يخرجوها من بيت زوجها من قبل انقضاء عدّتها كونها لا تزال في عقده، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته وبيتها من قبل انقضاء عدّتها، ولا يجوز لها هي أن تخرج من بيت زوجها من قبل انقضاء عدّتها عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمراً فيتراجع زوجها عن الطلاق من قبل انقضاء عدّتها. فالتزموا يا معشر المؤمنين بناموس الطلاق. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿1﴾} صدق الله العظيم [الطلاق]. اللهم قد بلغت بالبيان الحقّ للكتاب، اللهم فاشهد.
وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين..
أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
________________
ثم أردف الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني موضحاً معنى كلمة الخلعان فقال:
طلاق الخلعان: هو الذي ليس له رجعة حتى تنكحَ زوجاً آخر.
________________
ان الطلاق لم يتم كونه يضل لفضاً ولم يكن هناك عدة وليس الطلاق مجرد كلمة وانتهى بل نية مستمره ل ٣ اشهر مع عدم التراجع فهنا بعد انتهاء الثلاثة اشهر يصبح طلاق..
واما ما حصل بينهما فلا يعد طلاق و قد وضع الاخوه البيان حول الطلاق..
ونتمنى من الامام ان يفتينا بمعنى المظاهره للنساء في كتاب الله
ولم اقرا بيان حول المظاهره من قبل و نجد المظاهره في كتاب الله تحتاج بيان كونه ذكر انه عامل الزوجه كمعاملة امه في شيء ما فكان عقابه عند رجوعه مره اخرى لما قاله بعد ان انزل الله حكمها ان حرمه الله من مجامعه زوجته حتى يقوم باكمال شهرين متتابعين من الصيام ان لم يستطع تحرير رقبه و ان لم يستطع الصيام فبدل كل يوم يطعم مسكين كفارة عدم اطاقة الصيام الا بشق النفس يطعم ستين مسكينا وبعد ان يقوم بما حكم الله بعدها يستطيع ان يجامع زوجته مره اخرى ان كانت تريد الاستمرار معه
وقال الله تعالى
(بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِیمِ قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِی تُجَـٰدِلُكَ فِی زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِیۤ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ یَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَاۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعُۢ بَصِیرٌ ٱلَّذِینَ یُظَـٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَاۤىِٕهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَـٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّـٰۤـِٔی وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَیَقُولُونَ مُنكَرࣰا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورࣰاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورࣱ وَٱلَّذِینَ یُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَاۤىِٕهِمۡ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مِّن قَبۡلِ أَن یَتَمَاۤسَّاۚ ذَ ٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣱ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ مِن قَبۡلِ أَن یَتَمَاۤسَّاۖ فَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّینَ مِسۡكِینࣰاۚ ذَ ٰلِكَ لِتُؤۡمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ إِنَّ ٱلَّذِینَ یُحَاۤدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُوا۟ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ وَقَدۡ أَنزَلۡنَاۤ ءَایَـٰتِۭ بَیِّنَـٰتࣲۚ وَلِلۡكَـٰفِرِینَ عَذَابࣱ مُّهِینࣱ)
[سورة المجادلة 1 - 5]
صدق الله العظيم
شكر الله سعيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء أحبابي في حب الرحمن ولقد اعطيت الباحث لصديق من السابقين الأخيار ولقد تكفل بتفهيمه وارشادة والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ونعيم رضوان نفسه.